عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِنْ قَالَ : نَذْرًا مَنْذُورًا ، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا ، أَوْ نَذْرًا لا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَهُوَ نَذْرٌ ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ " .