باب الحلف في البيع والحكم فيه


تفسير

رقم الحديث : 15498

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَحْسَبُهُ قَالَ ابْنِ غَرَزَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
قَيْسٍ

صحابي

أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ

مخضرم

الأَعْمَشِ

ثقة حافظ

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل