عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا , وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ , وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا , قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ : " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ " , وَبَعْضُنَا يَقُولُ : " لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ " , هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ .