باب ما يحل للمراة من مال زوجها


تفسير

رقم الحديث : 16106

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ , قَالَ : " لا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا " , قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ ؟ قَالَ : سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا الشَّعْثَاءِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.