باب ما يحل للمراة من مال زوجها


تفسير

رقم الحديث : 16118

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا الرُّطَبُ , قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي : مَا لا يُدَّخَرُ , الْخُبْزُ , وَاللَّحْمُ , وَالصُّبْغُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
قَتَادَةَ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل

Whoops, looks like something went wrong.