عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْهِبَةُ لا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ , وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ " .