عَنْ سُفْيَانَ , فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ثَمَنُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , قَالَ : " يُعْطِيهُمِ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتِبٍ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتِبُ بِمِا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ " .