عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَوْ غَيْرِهِ , عَنِ النَّخَعِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ " .