عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا يَجُوزُ الاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلا غَيْرِهِ " .