باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18599

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ , أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ , قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلا بِيعَةٌ , وَلا صَلِيبٌ , وَلا سِنَانٌ , وَلا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ , وَلا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ , وَلا يَدْخُلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلا خِنْزِيرٌ , وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا , فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ " تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ , يَقُولُ : " مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَوْ أَخَذُوهَا عَنْوَةً " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.