باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18647

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ , قَالَ : كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا , فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ , ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ " يَعْنِي : أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.