باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18689

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ , فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ : أَسْلِمْ , فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ، فَأَبَى ، فَأَوْصَتْ بِهِ " ، قَالَ بَعْضُهُمْ : بِثَلاثِينَ أَلْفًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
صَفِيَّةُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.