أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : " فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |