باب كم يؤخذ منهم في الجزية


تفسير

رقم الحديث : 18773

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ : " فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ , فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا . . . . فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلامَ , وَمَنْ كَانَ مُهْمَلا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُو الدِّينِ لا يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ , وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ , ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُو أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ , وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلامَ , فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لأَبِيهِ , أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الإِسْلامَ , فَإِنَّهَا لَهُ , وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ , وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا , وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا بَشَرَهَا , رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمطمي , إِلا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا , فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ , فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ , وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلافٍ غَيْرِ مِخْلافِ عَثِرِيِّهَا فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ , وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا , فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ , وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ , وَلَمْ يُحْدِثْ , فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا , وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً , فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الإِسْلامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ , وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ , وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ , وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا , أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا , فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا , وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ , فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ , وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ , وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ , فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ , إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الإِسْلامَ , وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ , هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.