أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ , فَلا شَيْءَ لَهُ " .