عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " لا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ " .