باب المسح على الخفين


تفسير

رقم الحديث : 734

عَنْ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَنْكَرَ عَلَيّ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي ، فَقَالَ عُمَرُ : " لا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ , وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.