عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاةَ , قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ " .