كتاب الصلاة


تفسير

رقم الحديث : 1297

أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، " عَنِ الاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ , وَالْجُنُبِ ؟ , فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ , أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.