عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ , أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ ، وَلا يَغْسِلُهُ , إِلا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا " .