عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ : " يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ " .