عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ ؟ , قَالَ : " أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاةٍ " ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاةَ ؟ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاةَ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ " ، قُلْتُ : فَلَمْ يَكُنْ إِلا النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ ؟ , قَالَ : فَضَحِكَ وَقَالَ : " أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا " .