عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قال : " لا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلاةَ الْمَرْأَةِ " , قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ , قَالَ : " لا " .