عَنِ الثَّوْرِيِّ , قال : " إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ , فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ " .