عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قال : " إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " .