عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً " أَتَكْرَهُ الصَّلاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ " .