عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ " تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ " ، قُلْتُ : وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ : " وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ " .