عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالا : " لا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ " .