عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ " أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ ؟ قَالَ : لا لَعَمْرِي " .