عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَلا عَلَى الْمَمْلُوكِ ، وَلا عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَلا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ " .