كتاب فضائل القران


تفسير

رقم الحديث : 5679

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ " لا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " ، قَالَ : " وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.