عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ " إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرُوا ، فَكَبِّرْ مَعَهُمْ " .