كتاب الزكاة


تفسير

رقم الحديث : 6623

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي " صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةَ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَفِي الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حُقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حُقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.