كتاب الزكاة


تفسير

رقم الحديث : 6625

عَنْ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ ، وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضْ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حُقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، أَوْ قَالَ : الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حُقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونَ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلا يُؤْخَذُ هِرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عُوَارٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالآبَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ العُشْرِ ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍا شَيْءٌ ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.