عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ " . وَقَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ : " أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَالْمَعْزُ وَالإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |