عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَوْلُنَا لا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ " .