عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ " ، قَالَ : ذَلِكَ الأَمْرُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |