عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : فِي ثَلاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالسَّتِّينَ شَيْءٌ ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانٍ أَوْ تَبِيعَانِ ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِّنَّتَانِ ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلاثُ أَتَابِيعَ ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِّنَّةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِّنَّتَانِ وَتَبِيعٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلاثُ مُسِّنَّاتٍ ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا ، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ " .