عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ ، إِلا الْغَنَمَ وَالإِبِلَ وَالْبَقَرَ " .