باب بيع الصدقة قبل ان تعتقل


تفسير

رقم الحديث : 6711

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ ، إِلا الْغَنَمَ وَالإِبِلَ وَالْبَقَرَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.