باب التبر والحلي


تفسير

رقم الحديث : 6865

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي " رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ، قَالَ : يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ ، فَذَهَبَ إِلا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَصَابَ مَالا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ " ، قَالَ : " يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ لأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَالدَّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِائَتَيْنِ فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الأَلْفَ ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الأَلْفَ إِلَى مِائَةٍ لَمْ يُزَكِّهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ فِي " رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا ، أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ ، لأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الأَلْفِ ، لأَنَّ الأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ " ، قَالَ : " إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَمْسِكَهَا بَعْدُ فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ فِي " رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ؟ : " فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَأَخُذَ الأُخْرَى ، إِلا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ ، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَيُزَكَّيْهَا : فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرَهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً ، لأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ " ، قَالَ : " وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الأَلْفِ ، وَإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا زَكَاةَ خَمْسِ مِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهَا مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.