عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ لا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قُلتُ : وَلا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ : لا ، قَلْتُ لَهُ : ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا ، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لا ، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ، قُلْتُ : مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، فَبِعْتُهَا ، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا ، عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا " .