عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرَقَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ " .