عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ " .