عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : نَحْنُ نَقُولُ حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ ، وَإِذَا كَانَتِ الأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَسَقٌ أَوْ وَسَقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يُكْمِلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ ، إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ " .