عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ " ، قَالَ : " وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ " ، قُلتُ : " فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ " ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَ " لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشْرَ دِينَارٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبًا " ، قَالَ : " وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ " ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : " حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ " ، قُلْتُ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ؟ قَالَ : " لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ " ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي .