عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ ، قَالَ : يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا " .