عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ " .