عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنٍ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلِيَّ الْفَضْلَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ ، قُلْتُ : خَرَصُوا عَلِيَّ نَخْلِي ، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصِهِمْ أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضْلَ ؟ قَالَ : لا ، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ ، أَلَهُمْ أَنْ يُعَيْدُوا بَيْعِي ، فَيُخْرِصُوا ، قَالَ : نَعَمْ ، يُخْرِصُونَهُ ، إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هُوَ أَحَقُّ ذَلِكَ ، وَإِلا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ وَلَكَ ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ " .