عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي " النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ " .